الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005
الغرف الصناعية
المادة22-
أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:-
1-الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:-
- غرفة صناعة عمان.
- غرفة صناعة اربد.
- غرفة صناعة الزرقاء.
2- أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار
عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة
الغرف الصناعية مع الغرفة.