التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

الغرف الصناعية المادة22- أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:- 1-الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:- - غرفة صناعة عمان. - غرفة صناعة اربد. - غرفة صناعة الزرقاء. 2- أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية. ب- على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة.

الإحالة

المادة 22 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية