التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ-تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها. ج-القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها. د-جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية. هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد. و- تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. ز-السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية أو بينها وبين الصناعيين أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم. ح-أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.

الإحالة

المادة 5 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية