نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5186، ص 5160
- نُشر
- 11 تشرين الثاني 2012
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5160)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (71,000,000) دينار0 ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.