التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5160
نُشر
11 تشرين الثاني 2012
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5160)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (71,000,000) دينار0 ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (736,000,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0

المادة 4

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه0

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية