التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5196، ص 234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5196ص 23416 كانون الثاني 2013

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,272,446,000) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (154,936,000) دينار . ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (1,117,510,000 ) دينار 0

الإحالة

المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 2 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5196، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية