نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 5 لسنة 2013
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5217، ص 1740
- نُشر
- 16 نيسان 2013
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 5 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5217، ص 1740)
المواد 3
المادة 1
يسمى هــذا القانــون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة
الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.