التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 5 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5217، ص 1740
نُشر
16 نيسان 2013
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 5 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5217، ص 1740)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هــذا القانــون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية