نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحومة الجمهورية التركية رقم 6 لسنة 2013
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5217، ص 1748
- نُشر
- 16 نيسان 2013
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحومة الجمهورية التركية رقم 6 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5217، ص 1748)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية
الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحومة الجمهورية التركية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.