التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5270، ص 939
نُشر
12 شباط 2014
المواد
17
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2014 .

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2014 بما يلي : أ الإيرادات العامة : 6.982.000.000 دينار 1 الإيرادات المحلية 5.831.000.000 دينار 2 لمنح الخارجية 1.151.000.000 دينار ب النفقات العامة : 8.096.377.000 …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 6.140.332.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي

المادة 4

تعتبر جميع الارقام و البيانات المتعلقة بعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا القانون تأشيريه وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5

تخصص القروض ولمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6

أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو …

المادة 7

أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) المادة ( 319- مساعدات اجتماعية ) البند (17 اغاثة النازحين ) بقرار من …

المادة 8

أ لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون . ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الم ادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة …

المادة 9

أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب - لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى …

المادة 10

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11

يستثنى من مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون .

المادة 12

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالإنفاق من المخصصات المالية المرصودة في الفصل (0201 - مجلس الأمة ) كل من : أ - رئيس مجلس الأعيان إذا …

المادة 13

أ ? لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال إلا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب ? يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …

المادة 14

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …

المادة 15

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 16

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية