نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5270، ص 939
- نُشر
- 12 شباط 2014
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 939)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2014 بما يلي : أ الإيرادات العامة : 6.982.000.000 دينار 1 الإيرادات المحلية 5.831.000.000 دينار 2 لمنح الخارجية 1.151.000.000 دينار ب النفقات العامة : 8.096.377.000 …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض ولمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 6
أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو …
المادة 7
أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) المادة ( 319- مساعدات اجتماعية ) البند (17 اغاثة النازحين ) بقرار من …
المادة 8
أ لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون . ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الم ادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة …
المادة 9
أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب - لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالإنفاق من المخصصات المالية المرصودة في الفصل (0201 - مجلس الأمة ) كل من : أ - رئيس مجلس الأعيان إذا …
المادة 13
أ ? لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال إلا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب ? يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.