التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5270، ص 996
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 99612 شباط 2014

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2014 للوحدات الحكوميـة التي تظهـر موازناتهـا عجـزاً بمبلغ (1،258،977،000) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2014 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (139،665،000) دينار. ج- يقدر صافي العجز بعد التمويل للسنة المالية 2014 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (1،119،312،000) دينار .

الإحالة

المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية