الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 99612 شباط 2014
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية
اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم
او تلك المنحة الخارجية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 99612 شباط 2014
الإحالة
المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 996)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.