التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة اخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. هـ - تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا .

الإحالة

المادة 19 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية