التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:- أ‌-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله. ب‌-إذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم. ج- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

الإحالة

المادة 27 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية