التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ب- يتوجب تنفيذ احكام المحكمة الإدارية العليا واحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار . ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.

الإحالة

المادة 34 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية