التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد عليها. ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.

الإحالة

المادة 13 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية