التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:- 1-الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والانظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى . 2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف. 3- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل. 4- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية. 5- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة. 6- الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها. 7- الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه. 8- الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. 9- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء. ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب و الرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة. د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. هـ - لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.

الإحالة

المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 5 ساري

من قانون القضاء الإداري 27/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 5: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021، تحت المادة 5

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2021 الحكم رقم 5964 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5964 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 5
مبدأ الحكم رقم 170 لسنة 2020 المحكمة الإدارية

قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2017 الحكم رقم (5) لسنة (2017) في الطعن رقم (3) لسنة (2017) صـادر عن المحكمة الدستورية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5 لسنة 2017 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2016 الحكم رقم 354 لسنة 2016 - المحكمة الادارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 354 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5964 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق2021

مراجع أخرى (5)

الحكم رقم 354 لسنة 2016 - المحكمة الادارية2016
الحكم رقم (5) لسنة (2017) في الطعن رقم (3) لسنة (2017) صـادر عن المحكمة الدستورية
مبدأ الحكم رقم 170 لسنة 2020 المحكمة الإدارية2020
الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية