التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة. ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا. ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة. د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة. هـ- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار. و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد. ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- القوة القاهرة. 2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن. 3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.

الإحالة

المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون القضاء الإداري 27/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20142020اليوم
2023
2023بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 8: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023، تحت المادة 8

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 تحت المادة 8
مبدأ الحكم رقم 242 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا

قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2018 الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 8 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 153 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا2018
مبدأ الحكم رقم 242 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية