التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1273
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 127316 آذار 2015

على الرغـــم ممــا ورد في هذا القانــون ، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليــة كل من :- أ‌- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب‌- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالبرنامج ( 0201- الادارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية