التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1273
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 127316 آذار 2015

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17– اغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ب- يتم الانفاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501-وزارة الماليــة) البرنامج ( 2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601– تقديم الدعم والاعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 – مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية