التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1324
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 132416 آذار 2015

يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2015 بمبلغ(813،700،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000 ، 397، 060، 1 دينار 0 ب- االفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء - 586،658،000 دينار. ج- ايرادات دخل المُلكية 69،664،000 دينار. د- ايرادات مختلفة 35،955،000 دينار. هـ- دعم حكومي 000 ، 490 ، 175 دينار 0 و- منح خارجية 58،852،000 دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية