الجريدة الرسميةالعدد 128ص 315 أيار 1926
المادة 1
محظور استيراد السلع والمواد التالية داخل الكتب او الطرود البريدية:
فيما يختص بالامن العام
أ - الاسلحة والذخائر
ب - المفرقعات
ج - ملاحظة - يجوز استيراد بنادق الصيد وذخائر الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود بتصاريح خاصة من دوائر الامن العام
فيما يختص بالآداب العمومية والمطبوعات والمجوهرات
د - الرسوم والمنقوشات وجميع الاشياء المطبوعة والمخطوطة التي من شأنها الاخلال بالآداب العامة
هـ- المنشورات وتذاكر الرهان واليانصيب
و - الاوراق المالية والتحاويل والاسناد والصكوك والاوراق ذات القيمة والنقود والحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة
وكل شيء منع او سيمنع بقانون آخر
فيما يختص بالصحة العامة والعقاقير الطبية:
ز - الاعلانات المتعلقة بمعالجة امراض الاعضاء التناسلية او تتعلق بمستحضرات لمنع تلك الامراض
ح - الحشيش او اي تركيب منه والافيون المجهز وجميع ما ذكر في قانون العقاقير الخطرة
ط -فراشي الحلاقة المستوردة من اليابان والصين ومنشوريا وكوريا
ملاحظة(( فراشي الحلاقة الواردة من اوروبا تكون خاضعة للتفتيش من قبل ادارة الصحة ))
ي- جميع ارواح وخلاصة الزيوت المنوي استعمالها او الصالحة للاستعمال في صناعة المشروبات المغشوشة او المقلدة
ك - الزجاجات او البراميل او الاوعية الاخرى المحتوية على نبيذ او مشروبات روحية ليس عليها بطاقات (( ماركات))
تدل على محتوياتها الحقيقية وعلى اسم المصنع بالتفصيل وعلى اسم المصدر المسؤول واسم البلاد الصادرة منها
ل - المواد والسوائل الملتهبة والمواد السائلة ((الا ذا كانت تلك المواد السائلة محفوظة في وعائين بينهما نشارة او
مادة منشفة))
فيما يختص بالزراعة والحشرات ومواد متفرقة
م - الحشرات والحيوانات الحية عدا النحل
ن - ممنوع وضع الرسائل مققلة كانت او مفتوحة ضمن طرود البريد