التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجريدة الرسمية رقم 122 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 140، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 140ص 115 تشرين الأول 1926

تؤسس جريدة رسمية في منطقة شرقي الاردن باسم جريدة( الشرق العربي) وتنشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والأوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية التي يأمر رئيس النظار بنشرها

الإحالة

المادة 2 من قانون الجريدة الرسمية رقم 122 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 140، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية