التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقلة او رجيع رقم 114 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 133، ص 1
نُشر
1 آب 1926
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقلة او رجيع رقم 114 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 0

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية اربد تتضمن ان العريف عبده بن عبدالله العقلة أبو رجيع الذي ثبت استشهاده بحادثة وادي موسى بتاريخ 19\3\1926 قد توفي عن زوجته تمام بنت اسعد وولده محمد الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وبنته حمده التي …

اسأل مساعدك عن قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقلة او رجيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية