التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقلة او رجيع رقم 114 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 133، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 133ص 11 آب 1926

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية اربد تتضمن ان العريف عبده بن عبدالله العقلة أبو رجيع الذي ثبت استشهاده بحادثة وادي موسى بتاريخ 19\3\1926 قد توفي عن زوجته تمام بنت اسعد وولده محمد الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وبنته حمده التي تبلغ من العمر سنتين وولده الثاني فريد الذي يبلغ من العمر شهرين ووالدته وان ليس لهؤلاء - كما تبين من قيود التسجيل ايضاً - املاكا واراضي سوى عرضه بقيمة ستمائة قرش يعود نصفها لاخ العريف ولا يمكن لنصفها الآخر ان يؤمن معائشهم فعليه وعملاً بالمادة الاولى من قانون مرتبات عائلات الجنود تخصص راتب قدره مائة وستون قرشاً لهذه العائلة والمصادقة على اللائحة الموضوعة في هذا الشأن ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرارا لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقله او رجيع يخصص راتب قدره مائة وستون قرشاً لعائلة العريف الشهيد ( عبده بن عبد الله العقلة او رجيع) والمؤلفة من زوجته (تمام بنت اسعد) وولده (محمد) وولده الثاني (فريد) وابنته( حمدة) ووالدته. يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استشهاد العريف المذكور الواقع في 19\13\1926 مستشار المالية مأمور بانفاذ الحكم هذا القانون.

الإحالة

المادة 0 من قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله العقلة او رجيع رقم 114 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 133، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية