الجريدة الرسميةالعدد 133ص 11 آب 1926
لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية اربد تتضمن ان العريف عبده بن عبدالله العقلة أبو رجيع الذي ثبت استشهاده
بحادثة وادي موسى بتاريخ 19\3\1926 قد توفي عن زوجته تمام بنت اسعد وولده محمد الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وبنته
حمده التي تبلغ من العمر سنتين وولده الثاني فريد الذي يبلغ من العمر شهرين ووالدته وان ليس لهؤلاء - كما تبين من
قيود التسجيل ايضاً - املاكا واراضي سوى عرضه بقيمة ستمائة قرش يعود نصفها لاخ العريف ولا يمكن لنصفها الآخر ان يؤمن
معائشهم فعليه وعملاً بالمادة الاولى من قانون مرتبات عائلات الجنود تخصص راتب قدره مائة وستون قرشاً لهذه العائلة
والمصادقة على اللائحة الموضوعة في هذا الشأن ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرارا لمقام الامارة الجليلة حتى اذا
اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق لائحة قانونية بشأن تخصيص راتب لعائلة العريف عبده بن عبد الله
العقله او رجيع
يخصص راتب قدره مائة وستون قرشاً لعائلة العريف الشهيد ( عبده بن عبد الله العقلة او رجيع) والمؤلفة من زوجته (تمام
بنت اسعد) وولده (محمد) وولده الثاني (فريد) وابنته( حمدة) ووالدته.
يخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استشهاد العريف المذكور الواقع في 19\13\1926
مستشار المالية مأمور بانفاذ الحكم هذا القانون.