الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968
أ- يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعينهم
جميعاً مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقاً لما جاء في الفقرة السابقة
، كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة لها.
جـ- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس ، على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لممثلي القطاع الخاص.