التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2079ص 3853 آذار 1968

أ- يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعينهم جميعاً مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقاً لما جاء في الفقرة السابقة ، كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة لها. جـ- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه. هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس ، على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات لممثلي القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية