التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965

المادة 11- شروط المستفيد للمجلس حق إسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ، ويشترط في ذلك مايلي:- 1- أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الحادية والعشرين من عمره. 2- أن لا يكون المستفيد هو و زوجته أو فروعهما مالكاً لبيت سكن في مركز عملهما الدائم أو قادر على إنشاء مثل هذا المسكن. 3- أن لا يكون هو و زوجته أو فروعهما قد انتفع بمشروع إسكان من أية جهة كانت. 4- تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده. 5- المسكن ملك المؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها ، وعندئذ على المؤسسة أن تنقل الملكية إلى المستفيد. 6- إذا شغر المسكن لأي سبب من الأسباب قبل انتقال ملكية المسكن إلى المستفيد يحق للمستفيد بموافقة المؤسسة تأجير المسكن وفق الشروط التي تضعها المؤسسة.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية