الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965
المادة 11- شروط المستفيد
للمجلس حق إسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ، ويشترط في ذلك مايلي:-
1- أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
2- أن لا يكون المستفيد هو و زوجته أو فروعهما مالكاً لبيت سكن في مركز عملهما الدائم أو قادر على إنشاء مثل هذا المسكن.
3- أن لا يكون هو و زوجته أو فروعهما قد انتفع بمشروع إسكان من أية جهة كانت.
4- تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.
5- المسكن ملك المؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها ، وعندئذ على المؤسسة أن تنقل
الملكية إلى المستفيد.
6- إذا شغر المسكن لأي سبب من الأسباب قبل انتقال ملكية المسكن إلى المستفيد يحق للمستفيد بموافقة المؤسسة تأجير المسكن
وفق الشروط التي تضعها المؤسسة.