الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179226 تشرين الأول 1965
المادة 14- الخدمات العامة
أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء
والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب أنظمتها ، وعلى دائرة السير تنظيم
خطوط سير المنطقة بأجور محدودة على أنه يجوز للمؤسسة إنشاء هذه المرافق العامة على نفقتها الخاصة على أن تجري تسويات
مالية بين المؤسسة والبلدية المختصة حسب امكانيات البلدية المالية.
ب- أما خارج مناطق البلدية للمؤسسة أن تقوم بإنشاء شبكة الكهرباء إذا كانت خارج منطقة امتياز أي شركة أو المياه او
الطرق أو المجاري وغيرها من المرافق العامة على نفقتها كما وإنها تقوم بنفسها او عن طريق الغير بإنشاء المرافق العامة
الأخرى كالمراكز الاجتماعية والمدارس وروضات الأطفال والمخازن التجارية والعيادات الطبية والاستفادة من دخلها بتأجيرها
للجهات المختصة أو للأفراد.