نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية رقم 106 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 82، ص 3
- نُشر
- 8 كانون الأول 1924
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية رقم 106 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 82، ص 3)
المواد 1
المادة 1
قرئت المعاملة الجارية على قرار مجلس المعارف القاضي بافتتاح مدرسة صناعية في العاصمة والغاء القسم الليلي في مدرسة السلط التجهيزية وتخصيص مخصصاته وأثاثه للمدرسة الصناعية المزمع تأسيسها:- ولما كانت الفوائد المتوقعة من القسم الليلي في المدرسة …
اسأل مساعدك عن قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.