التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية رقم 106 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 82، ص 3
نُشر
8 كانون الأول 1924
المواد
1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية رقم 106 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 82، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

قرئت المعاملة الجارية على قرار مجلس المعارف القاضي بافتتاح مدرسة صناعية في العاصمة والغاء القسم الليلي في مدرسة السلط التجهيزية وتخصيص مخصصاته وأثاثه للمدرسة الصناعية المزمع تأسيسها:- ولما كانت الفوائد المتوقعة من القسم الليلي في المدرسة …

اسأل مساعدك عن قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية