التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بتأليف مجلس المعارف رقم 108 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 13، ص 47
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 13ص 4720 آب 1923

رقم القرار 248 بما ان المادة العشرين من نظام تشكيل المعارف المؤرخ في 18 تموز 330 كانت تقضي بتشكيل مجلس المعارف من مديري الدوائر المنتسبة لادارة المعارف ولما لم يكن في منطقة الشرق العربي تشكيلات تمكن من تأليف هذا المجلس وفاقاً لحكم المادة المشار اليها فقد قرر مجلس الوكلاء الموقر بقراره المؤرخ في 13 مايس 1923 ورقم 134 المقترن بالارادة المطاعة تعديل المادة المشار اليها بلائحة قانونية تقضي بتشكيل مجلس المعارف في العاصمة من مدير المعارف والمفتش الملكي ومدير الصحة ومدير الاشغال ولما كانت التشكيلات الاخيرة قضت بالغاء بعض هذه الوظائف فقد وجد من الضروري وضع لائحة قانونية تقوم مقام تلك متضنمة المواد الآتية: المادة 1- يؤلف مجلس المعارف في العاصمة من سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس النظار من مديري الدوائر واهل الفضل برياسة ناظر المعارف.

الإحالة

المادة 1 من قانون بتأليف مجلس المعارف رقم 108 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 13، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية