الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1491 نيسان 1952
1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجود
لدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل منها على عشرين غراماً من التبغ المحلول بسعر لا يزيد
على (15) فلساً للعلبة الواحدة او على اضعاف هذا الوزن بالسعر والصورة التي تتناسب عملياً مع الحالة الاولى وذلك شريطة
ان تشتري في هذه اللجنة (60) في المائة على الاقل من مجموع التبغ الموجود لدى المزارعين المذكورين على ان لا تتجاوز
الكمية التي يشملها هذا الترتيب (100) طن كحد أعلى.
2- يجب ان يبلغ وزير التجارة اسماء اعضاء هذه اللجنة.