التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التبغ رقم 17 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 149
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1491 نيسان 1952

1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجود لدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل منها على عشرين غراماً من التبغ المحلول بسعر لا يزيد على (15) فلساً للعلبة الواحدة او على اضعاف هذا الوزن بالسعر والصورة التي تتناسب عملياً مع الحالة الاولى وذلك شريطة ان تشتري في هذه اللجنة (60) في المائة على الاقل من مجموع التبغ الموجود لدى المزارعين المذكورين على ان لا تتجاوز الكمية التي يشملها هذا الترتيب (100) طن كحد أعلى. 2- يجب ان يبلغ وزير التجارة اسماء اعضاء هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من قانون التبغ رقم 17 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية