التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3571 نيسان 1962

المادة 2-تعني عبارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هذا القانون الاوقاف الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية وشؤون المساجد والمعاهد الدينية ودور الايتام وجميع الدوائر التابعة لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمقابر الاسلامية التي وقفت للدفن والمقابر التي منع الدفن فيها والمقابر المندرسة. وتعني كلمة (المجلس) اينما وردت في هذا القانون مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى المنصوص عليه في المادة الرابعة منه.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية