الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
المادة ( 12)- 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت:-
ا- من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل.
ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا.
ج- من يوم ان يؤشر عليه حاكم او موظف مختص.
د- من يوم وفاة احد ممن لهم علىالسند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة اصبع، او من يوم ان يصبح
مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه.
3- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق هذه المادة على الوصولات.
4- لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك
اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.