الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
المادة (31)- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير:-
1- اذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان برطبها بسند،
يعتبر مانعاً مادياً.ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاَ ثالثاَ لم يكن طرفاَ في العقد.
تعتبر مانعاَ ادبياَ القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين
احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
2- اذا فقد الدائن سندة المكتوب لسبب لا يد له فيه.
3- اذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او للآداب.