التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 31من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951

المادة (31)- يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير:- 1- اذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان برطبها بسند، يعتبر مانعاً مادياً.ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاَ ثالثاَ لم يكن طرفاَ في العقد. تعتبر مانعاَ ادبياَ القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. 2- اذا فقد الدائن سندة المكتوب لسبب لا يد له فيه. 3- اذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او للآداب.

الإحالة

المادة 31 من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية