التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 32من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951

المادة( 32)- اذا ادعى المدعى عليه في دعوى تتعلق ببوليسة او سند او سفتجة باعتراف او اقرار بدين بان الادعاء يشتمل على فائدة تتجاوز المعدل الذي يجيزه القانون سواء أكانت الفائدة مذكورة في العقد كفائدة او كرأسمال او مستحقة بأي وجه آخر فيجوز للمحكمة ان تقبل شهادة أي شخص تأييداَ لهذا الدعاء او وفقاً له اما شفوياَ او خطياً على الرغم من أي حكم من أحكام فيما يتعلق بقبول الشهادة ويشترط في ذلك ان لا يفسر اي حكم من أحكام هذه المادة بأنه يؤثر في حقوق حائز السفتجة بطريق صحيح بدفع قميتها.

الإحالة

المادة 32 من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية