التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسنادالعادية

المادة 12من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951

المادة ( 12)- 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت:- ا- من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسميا. ج- من يوم ان يؤشر عليه حاكم او موظف مختص. د- من يوم وفاة احد ممن لهم علىالسند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة اصبع، او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه. 3- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق هذه المادة على الوصولات. 4- لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

الإحالة

المادة 12 من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية