التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد

المادة 22من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951

المادة ( 22) - اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كفاياً لصحةالطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

الإحالة

المادة 22 من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية