الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
المادة (28)- في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الأتية:-
1- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير او كان غير محدد القيمة فلا
تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، اما في الالتزامات التجارية
اطلاقاَ وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قميتها على عشرة دنانير فيجوز الاثبات بالشهادة.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء، فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على
عشرة دنانير فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.
3- واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر، وليس على أيها دليل كتابي جاز الاثبات بالشهادة
في كل طلب لا تزيد قميته على عشرة دنانير حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، وحتى لو كان
منشؤها علاقات او عقود من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم.وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على عشرة دنانير.