التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 36من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1054
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951

المادة ( 36)- 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية ولها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها دون حاجة الى اجراء التزكية. 2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته. 3- للمحكمة ان ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

الإحالة

المادة 36 من قانون البينات رقم 72 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية