الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
الفصل الاول
الاسناد الرسمية
المادة (6)-
1- السندات الرسمية
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاَ للاوضاع القانونية ، ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها
اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفين الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا للقانون وينحصر العمل بها في التاريخ
والتوقيع فقط.
2- فاذا لم يستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة الاسناد العادية بشرط ان يكون
ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم باختامهم او ببصمات اصابعهم.