الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
المادة (75)- تلغى القوانين التالية:-
1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18
ايلول سنة 1936.
3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 18 تشرين الأول سنة 1940.
4- قانون البينات (المعدل) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29
حزيران سنة 1946.
5- قانون البينات (المعدل) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
15 آذار سنة 1947.
6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.