الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105416 حزيران 1951
المادة (9)- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية اوالفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-
1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها
للاصل.
2- ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على
مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة علىالاولى على ان تتم المراجعة في
مواجهة الخصوم.
3- اما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا للظروف.