التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 12من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من أجلها فيستوفى عند ضبطها مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها ، وتسحب رخصةالسائق مدة سنة في حالة تكرار المخالفة ، وأما المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في غير الاغراض والغايات التي سجلت ورخصت من أجلها ، كما تسحب رخصة السائق مدة سنة في حالة تكرار المخالفة.

الإحالة

المادة 12 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية