التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 22من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي: 1-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة. 3- مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير. 4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير. 5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب المهندسين. 6-ممثل لاي جهة اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهة في المكتب ب-1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه. 2- يعين الوزير امين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ ونشر قرارته وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ، ويتخذ قرارته باكثرية الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.

الإحالة

المادة 22 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية