التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 24من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- للوزير بناء علىتوصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرةعلى ان يحدد الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها ، وذلك مع التقيد في جميع الحالات بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ، ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق عليها احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير. ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقتة لسيارات شحن تتجاوز ابعادها واوزانها ماهو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طرق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا للشروط والقيود التي يقررها.

الإحالة

المادة 24 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية