التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 26من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

المادة 26 - أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لا يؤدي التبديل الى تعديل أو تغيير نوع ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. 1-المحرك. 2-- القاعدة "الشاصي". 3-الهيكل( المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن). 4- صندوق الحمولة. ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراء اي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.

الإحالة

المادة 26 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية