الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
الباب الرابع
الفصل الاول
رخص السير
المادة 28-
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوئائق
التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها.
ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة آلية الا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية
لاغراض رسمية و للشركات والاشخاص من ارباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية ،
ويلغى تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولاتسري احكام هذه الفقرة على الدراجات
الالية، المسجلة و المرخصة قبل العمل بهذا القانون.