التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 34من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفى من مالكها رسم مقداره (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر و اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الاخرى الواجب استيفاؤها في هذه الحالة. ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها. ج- يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع جميع الرسوم المترتبة على المركبة بالاضافة الى الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 34 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية