الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ اذا لم تجدد رخصة سير المركبة خلال المدة المقررة او لم يجر تسليم الرخصة مع لوحتي المركبة الى ادارة الترخيص في
الحالات التي ينص فيها هذا القانون على ذلك التسليم فيستوفى من مالكها رسم مقداره (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر و
اي حالة من الحالات وذلك بالاضافة الى الرسوم الاخرى الواجب استيفاؤها في هذه الحالة.
ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها.
ج- يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع جميع الرسوم المترتبة
على المركبة بالاضافة الى الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.