التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 37من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

الفصل الثاني رخص السوق المادة 37- أ- تصنف رخص المركبات الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: رخصة سوق دراجة الية مهما كان نوعها. الفئة الثانية: رخصة سوق مركبة اشغال ورخصة سوق مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة خاصة ورخصة سوق سيارة شحن خاصة لا تزيد حمولتها على طنيين ونصف. الفئة الرابعة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن عمومية لا تزيد حمولتها على طنين ونصف. الفئة الخامسة: رخصة سوق سيارة ركوب متوسطة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن عمومية لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان و لاتصرف لطالبها الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل على حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة. الفئة السادسة: رخصة سوق لجميع انواع المركبات ولا تصرف لطالبها الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل على حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. الفئة السابعة: الرخصة سوق سيارة ركوب خاصة بالمعوقين او دراجة آليه مصممة للغاية ذاتها. ب 1- لسلطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لكل منهما في الفقرة (أ) من هذه المادة للاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الاولى في القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني كما يجوز لسلطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة ان يجتازوا بنجاح الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة. 2- لسلطة الترخيص ان تمنح تصريحا لقيادة جميع انواع السيارات لمن يحمل رخصة سوق من الفئة الرابعة بعد ان يجتاز الفحصين الطبي والفني المقررين، على ان يكون قد مضى على حصوله على رخصة السوق من الفئة الرابعة وعمله في سوق سيارة عمومية بموجبها مدة سنة على الاقل. ويشترط في هذه الحالة ان يكون التصريح صالحا للعمل لدى المؤسسات الرسمية العامة التي لديها مركز تدريب للسواقين وقيادة السيارات التابعة لها دون غيرها وتحدد شروط واجراءات منح التصريح بموجب تعليمات تصدرها سلطة الترخيص لهذه الغاية. ج- لسلطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات وتحدد شروط منح هذه الرخص وكيفية منحها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- تعتبر رخص السوق من الفئتين الرابعة والخامسة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون على انها رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة علىالتوالي وفق احكام هذه المادة ويحق لحامليها استعمالها على ذلك الاساس وكأنها صادرة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 37 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية